السيد موسى الحسيني الزنجاني
677
المسائل الشرعية
قهراً ، ففي هذه المسألة يجب صوم عيد الأضحى أيضا . مسألة 2818 : لو ركب حيواناً ثمّ قام بعمل أدى إلى إلحاق الضرر بالآخرين من قبل الحيوان ، يكون ضامناً . وكذلك لو قام شخص بعمل أدى إلى أن يضرّ الحيوان براكبه أو بشخص آخر ، فعلى ذلك الشخص الضمان . مسألة 2819 : إذا قام شخص بعمل أدى إلى اسقاط جنين الحامل مع كون الجنين محكوماً بالإسلام ، فإن كان السقط نطفة تكون ديته 20 ديناراً ، وإذا كان علقة فالدية 40 ديناراً ، وإن كان مضغة فالدية 60 ديناراً ، وإذا كان عظاماً فالدية 80 ديناراً ، وإن كان مكسوّاً باللحم ولم تلج فيه الروح فالدية 100 دينار ، وإذا ولجت فيه الروح فتكون ديته دية الإنسان الكامل . مسألة 2820 : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها عمداً ، فيجب عليها الدية بالتفصيل المذكور في المسألة السابقة ، وتعطى لورثة الحمل ولا يعطى منها للمرأة . مسألة 2821 : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضاً فعليه دية المرأة ودية الحمل . مسألة 2822 : الشجاج هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام : الأول : الخارصة وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها جزء من مائة جزء ( 1 % ) من الدية الثاني : الدامية ؛ وهي الّتي تأخذ من اللحم يسيراً وفيها جزءان من مائة جزء ( 2 % ) من الدية الثالث : الباضغة ؛ وهي الّتي تأخذ من اللحم كثيراً وفيها ثلاثة أجزاء من مائة جزء ( 3 % ) من الدية الرابع : السمحاق ؛ وهو الّذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم وفيه أربعة